القاضي النعمان المغربي
299
دعائم الإسلام
وعنه ( ع ) : أنه نهى أن يتطيب من أراد الاحرام بطيب تبقى رائحته عليه بعد الاحرام . وأن يمس المحرم طيبا ، ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا خفا ولا جوربا ولا قفازا ولا برقعا ولا ثوبا مخيطا ما كان ولا يغطى رأسه . والمرأة تلبس الثياب وتغطى رأسها ، وإحرامها في وجهها ، وترخى عليه الرداء شيئا من فوق رأسها . ويحرم على المحرم النساء والصيد ، وأن يحلق شعرا أو ينتفه أو يقلم ظفرا أو يتفلى . وسنذكر ما يحرم عليه بجملته وما يجب على من تعدى شيئا في إحرامه مما حرم عليه . وعنه ( ع ) أنه قال : من أراد الاحرام فليصل وليحرم في عقب ( 1 ) صلاته إن كان في وقت صلاة مكتوبة صلاها . ويتنفل ( 2 ) ما شاء بعدها إن كانت صلاة يتنفل بعدها وأحرم . وإن لم يكن وقت صلاة مكتوبة صلى تطوعا وأحرم . ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلا أن يجهل ذلك أو يكون له عذر . ولا شئ على من أحرم ولم يصل إلا أنه قد ترك الفضل . وعنه ( ع ) أنه قال : وإذا أراد المحرم الاحرام عقد نيته ( 3 ) وتكلم بما يحرم له من حج أو عمرة ، أو حج مفرد ، أو عمرة مفردة ، يقول : اللهم إني أريد أن أنمتع بالعمرة إلى الحج ( 4 ) ، أو يقول : اللهم إني أريد أن أقرن الحج بالعمرة ، إن كان معه هدى . أو يقول : اللهم إني أريد الحج ، إن كان يفرد ( 5 ) الحج . أو يقول : اللهم إني أريد العمرة ، إن كان معتمرا ، على كتابك وسنة نبيك ، اللهم ومحلي حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على ، اللهم فأعني على ذلك ويسره لي وتقبله منى . ثم يدعو بما
--> . تنفل T ( 2 ) . بعقب , S , l , D , C ( 1 ) من مختصر المصنف إن قال المحرم لبيك بحجة وعمرة وهو يريد حجة كان مفردا ولو قال ( 3 ) لبيك بحجة وهو يريد القران كان قارنا ، ولو لبى لا يريد حجا وعمرة لم يكن عليه شئ إذ العمل في ذلك على النية . والتلبية ذكر من ذكر الله سبحانه لا يضيق على أحد أن يقوله ولا يوجب على أحد الدخول في الاحرام ما لم ينوه ، وإذا لم يتشق قصدا ( ؟ ) وأحصر لزمه ما كان إذا أحرم له في أقرب الأوقات التي يمكنه أن يأتي بمثله فيه ، وإن اشترط فأحصر إلى الاحلال وكان مباحا له تأخير قضاء ما خرج منه . ويستحب لأهل مكة أن يهلوا بحج مفردا من ميقاتهم في أول ذي الحجة ولا بأس بنسائهم إذا كن غير حرورات أن يحرمن في خمس من أشهر ، وفى الرؤية أيضا . . مفرد T ( 5 ) . C omits phrase erroneously ( 4 )